السيد البروجردي

198

جامع أحاديث الشيعة

المحرم وفي رواية ابن عمار ( 1 ) من باب ( 81 ) حرمة اكل المحرم من صيد البر قوله عليه السلام وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء لجهل كان أو بعمد وفي مرسلة المقنعة ( 2 ) قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية عمر بن يزيد ( 3 ) قوله عليه السلام واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تشر اليه فيصيده وفي رواية الحلبي ( 7 ) قوله لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصير ولم يأمر به أيأكله قال عليه السلام لا وفي رواية ابن مسلم ( 8 ) نحوه . وفي أحاديث باب ( 82 ) انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم وباب ( 83 ) ان الصيد إذا ذبحه المحرم فهو ميتة وباب ( 84 ) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب ( 85 ) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد وباب ( 87 ) ان يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ما يدل على حرمة الصيد على المحرم وفي رواية ابن شعبة ( 18 ) من هذا الباب قوله عليه السلام وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء وفي أحاديث باب ( 95 ) كفارة ما أصاب المحرم من الطير وباب ( 96 ) كفارة ما أصاب المحرم من أفراخ النعام والبيض ما يدل على بعض المقصود وفي رواية معاوية ( 2 ) من باب ( 100 ) حكم قتل الجراد قوله وكل شئ أصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء وفي الرضوي ( 3 ) نحوه . وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 103 ) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة . وفي رواية معاوية ( 1 ) من باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد وفي الرضوي ( 3 ) نحوه وزاد فإنه حرام على المحرم في الحل والحرم . وفي رواية الدعائم ( 7 ) من باب ( 7 ) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد